المعجم الأوسط 2981
إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الْجِرَارُ الْخُضْرُ، هِيَ الْحَنْتَمُ ؟ قَالَتْ: لَا، هِيَ الْجِرَارُ الْحُمْرُ، كَانَ يُحْمَلُ فِيهَا زِفْتٌ، وَكَانَ يُحْمَلُ فِيهَا خَمْرٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَهَى عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.