المعجم الأوسط 2980
إسماعيل بن عبد الله الضبي الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عِيسَى الْأَزْرَقِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.