المعجم الأوسط 293
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِتْنَةٌ يُحَصَّلُ النَّاسُ فِيهَا كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الْمَعْدِنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.