دليل

المعجم الأوسط 292

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ: نَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتًّا: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.