المعجم الأوسط 2909
إبراهيم بن هاشم البغوي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا أَبُو ظِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ:
سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً: عَابِدٌ، وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ، فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَمَعَهُ مِيضَأَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيعٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشًا وَمَعِي مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللهِ خَيْرًا أَبَدًا، وَلَئِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي لَأَمُوتَنَّ، فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَضْلَهُ، فَقَامَ حَتَّى قَطَعَا الْمَفَازَةَ، فَيُوقَفُ الَّذِي بِهِ رَهَقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَتَسُوقُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَرَى الْعَابِدَ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَنَا فُلَانٌ الَّذِي آثَرْتُكَ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْمَفَازَةِ، فَيَقُولُ: بَلَى أَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: قِفُوا، فَيَقِفُوا وَيَجِيءُ حَتَّى يَقِفَ، فَيَدْعُوَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ قَدْ تَعْرِفُ يَدَهُ عِنْدِي، وَكَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِهِ، يَا رَبِّ هَبْهُ لِي، فَيَقُولُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَيَجِيءُ فَيَأْخُذُ بَيْدِ أَخِيهِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- حدثنيصحابيت 90هـ
- ناضعيفت 121هـ
- ناصدوقت 178هـ
- ناثقةت 239هـ
- حدثنات 297هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com