المعجم الأوسط 2805
إبراهيم بن هاشم البغوي
اعرض الإسناد
وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ
كَرِهَ أَنْ يَثْنِيَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه روح بن القاسم وأبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة وخالفهم محمد بن مسلم الطائفي فرواه عن عمرو بن جابر وأرسله محمد بن ثابت عن عمرو بن دينار والصحيح حديث أبي بكر بن حفص
في المعجم الأوسط, ص 2805 - الدارقطني
وهو أصح
في المعجم الأوسط, ص 2805
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 111هـ
- عنثقة ثبتت 125هـ
- عنثقة حافظت 141هـ
- ناثقة ثبتت 182هـ
- ناصدوقت 228هـ
- حدثنات 270هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com