دليل

المعجم الأوسط 248

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَلَّامٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.