المعجم الأوسط 248
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَلَّامٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّكُونِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.