دليل

المعجم الأوسط 23

أحمد بن عبد الوهاب الحوطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.