المعجم الأوسط 2274
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُرْآنًا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَتَّبِعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا، فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ. وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنثقةت 71هـ
- عنصدوقت 115هـ
- حدثنيثقةت 138هـ
- ناصدوقت 181هـ
- ناثقةت 218هـ
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com