MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 2236

أحمد بن يعقوب بن إبراهيم البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبِنْتَ ابْنٍ، وَأُخْتًا، فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَسَتَأْتِي ابْنَ مَسْعُودٍ، وَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ التَّكْمِلَةُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، هَكَذَا فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. فقال
  2. عن
  3. عن
  4. نا
  5. نا
  6. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا