المعجم الأوسط 209
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبٌ قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ، مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.