المعجم الأوسط 192
أحمد بن حماد بن زغبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ: " هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ عَلَيْهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.