المعجم الأوسط 184
أحمد بن حماد بن زغبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ. أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدًا
أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. قَالَ: " لِمَ ؟ " قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ كَانَ لِذَاكَ فَلَا، مَا كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا فَارِسَ وَالرُّومَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.