MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 1801

أحمد بن علي البربهاري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي جِيَادٍ تُسَمَّى: أُمَّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَكَانَتْ تَشْتَرِطُ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِكَاحِهَا، " فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً الْآيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 101هـ
    عن
  3. لا بأس بهت 111هـ
    عن
  4. ثقةت 143هـ
    عن
  5. نا
  6. نا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا