MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 1780

أحمد بن علي الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ أَنَسٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَأَمَرَ بِلَالًا حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الْعَصْرَ -وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ-، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَأَذَّنَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَذَّنَ لِلْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ أَسْفَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَأَذَّنَ لِلْعَصْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ، قَالَ: " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. عن
  5. نا
  6. نا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا