المعجم الأوسط 1074
أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ عَنْ قَزَعَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- عنثقةت 91 هـ : 100 هـ
- ناثقةت 141 هـ ، أو : 142 هـ ، أو : 143 هـ
- ناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- ناثقة حافظت 234 هـ
- حدثنات 300 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com