جمع الجوامع 957a
الهمزة مع الذال
"إذا أتى الرَّجلُ امرأتَهُ وهِىَ حَائِضٌ فليتصدقْ بدينار، أو نصف دينارٍ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه