MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 957a

الهمزة مع الذال

"إذا أتى الرَّجلُ امرأتَهُ وهِىَ حَائِضٌ فليتصدقْ بدينار، أو نصف دينارٍ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا