جمع الجوامع 9494a
الهمزة مع الياء أى
"أيمَا رَجُل نَكَحَ امَرأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِن لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَليَنكحْ ابْنَتَهَا، وَأيمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لَمْ يَدْخُلُ (بِهَا) فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمّهَا".
حواشٍ
[ت] الترمذي وَضَعَّفَهُ، [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جدّه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه