MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 9462a

الهمزة مع الياء أى

"أيمَا امْرَأةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيتِها بغَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا كَانَت في سَخَطِ اللهِ حَتَّى تَرْجعَ إِلى بَيتِهَا أوْ يَرْضَى عَنْها زَوْجُهَا".

حواشٍ

  • الخطيب، وابن النجار عن أنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا