جمع الجوامع 9462a
الهمزة مع الياء أى
"أيمَا امْرَأةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيتِها بغَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا كَانَت في سَخَطِ اللهِ حَتَّى تَرْجعَ إِلى بَيتِهَا أوْ يَرْضَى عَنْها زَوْجُهَا".
حواشٍ
الخطيب، وابن النجار عن أنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه