جمع الجوامع 9455a
الهمزة مع الياء أى
"أيُّمَا امْرَأَة نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقِ (أوْ حبَاءٍ) أوْ عِدَة قَبْلَ عصْمَة النِّكاح، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كانَ بَعْدَ عصْمَة النِّكاح فَهُوَ لِمَنْ أُعْطيهُ وَأَحقُّ مَا أكرِمَ عَليهَ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أخْتُه ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه