جمع الجوامع 9423a
الهمزة مع الياء أى
"أيُّمَا رَجُلٍ طَلَّق امرأته ثَلاثًا عند الأقراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهمَةً، لَمْ تَحِلَّ لهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيره".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن عن السيد الحسن، وابن عساكر عنه عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه