MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 9423a

الهمزة مع الياء أى

"أيُّمَا رَجُلٍ طَلَّق امرأته ثَلاثًا عند الأقراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهمَةً، لَمْ تَحِلَّ لهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيره".

حواشٍ

  • [قط] الدارقطنى في السنن عن السيد الحسن، وابن عساكر عنه عن أبيه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا