جمع الجوامع 9196a
الهمزة مع الواو
"أَلَا منْ ظَلَم مُعاهَدًا أَو انْتَقَصهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقِتِهِ أوْ أَخَذَ مِنهُ شَيْئًا بغيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَأنَا حَجِيجُهُ يوْم القِيامةِ".
حواشٍ
[د] أبو داود، [ق] البيهقي عن صفوان بن سليم عن عدَّة مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحابةِ عنْ آبائِهِمْ. وفيه زاد [ق] البيهقى في السنن أَلَا ومنْ قَتَلَ مُعاهدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّه وذمَّةُ رَسُولِه (حرَّم اللَّهُ علَيْه رِيح الجنَّة) وإِنَّ رِيحَها لَيُوجدُ مِنْ مسيرة سبْعِين خَرِيفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه