جمع الجوامع 85-617b
مسند أنس بن مالك
" عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَلاَث: عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ، وَعَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِى هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ إِنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ، ثُمَّ بَدَا لى فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ: ثُمَّ بَدَا لِى أَنَّ النَّاسَ يُنْفِقُونَ إدَامَهمُ، وَيُتَحِفُونَ ضَيْفَهُم، وَيَخْتَبئُونَ لِغَائِبِهِمْ، وَكلُو وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا ()، فَإِنَّهُ يُرِقُّ القَلْبَ، ويُدْمِعُ العَيْنَ، وَيُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيما شِئْتُمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.