MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-567b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنَسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَاقَته الْجدعَاءِ وَلَيْسَتْ بِالْعَضْبَاءِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّذى نُشيِّعُ مِنَ الأَمْوَاتِ سَفْرٌ، عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ بُيُوتُهُمْ أَجْدَاثُهُمْ، وَنَأَكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، قَدْ أَمِنَّا كُلَّ جَائِحةٍ، وَنَسِينَا كُلَّ مَوْعِظَةٍ، طُوبَى لمنَ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عيُوُبِ النَّاسِ، وَأنْفَقَ مِنْ مَالٍ اكتَسَبَهُ مِنْ حَلاَلٍ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَة، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلّ وَالْمَسكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الفقْهِ وَالْحِكْمَةِ، وَاتَّبَع السُّنَّةَ وَلَمْ يُعِدْهَا () إِلَى بِدْعَة فَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، طُوبَى لِمَنْ حَسُنَتْ سَرِيرَتُهُ، وَطَهُرَتْ خَلِيقَتُهُ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا