MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-456b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: رُبَّ ذِى طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُ، مِنْهُمُ البَرَاءُ بْنُ مَالِك، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ تُسْتُرَ انْكَشَفَ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ: يَا بَرَاءُ أقْسِمْ عَلَى ربِّكَ، فَقَالَ: أقْسِمُ عَلَيْكَ يَارَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أكْتَافَهُمْ وَألحَقْتَنِى بِنَبِيِّكَ ﷺ فَاسْتُشْهِدَ".

حواشٍ

  • أبو نعيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا