جمع الجوامع 85-456b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: رُبَّ ذِى طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُ، مِنْهُمُ البَرَاءُ بْنُ مَالِك، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ تُسْتُرَ انْكَشَفَ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ: يَا بَرَاءُ أقْسِمْ عَلَى ربِّكَ، فَقَالَ: أقْسِمُ عَلَيْكَ يَارَبِّ لَمَا مَنَحْتَنَا أكْتَافَهُمْ وَألحَقْتَنِى بِنَبِيِّكَ ﷺ فَاسْتُشْهِدَ".
حواشٍ
أبو نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه