MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 85-416b

مسند أنس بن مالك

"عَنْ أنَسٍ قَالَ: أعْطَى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ غَنَائِم حُنَيْنٍ الأقْرعَ بْنَ حَابِسٍ مِائةً مِن الإبِلِ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الأنْصَارِ: يُعْطِى رَسُولُ الله ﷺ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَقْطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ أَوْ تَقْطُرُ سُيُوفُهُمْ منْ دِمَائِنَا؟ فَبَلغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَأرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَجَاءُوا فَقَالَ: فيكُمْ غَيْرُكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، ابْنُ أخْتِنَا، قَالَ: ابْنُ أُخْتِ القَوْم مِنْهُمْ، فَقَالَ: قُلتُمْ كَذَا وَكَذَا، أمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاةِ وَالبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِمُحمَّد إِلَى دِيَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: النَّاسُ دِثَارٌ وَالأْنصَارُ شِعَارٌ، الأنصَارُ كَرِشِى وَعَيْبَتِى، وَلَوْلاَ الهِجْرَةُ لَكنتُ امْرأ مِنَ الأنْصَارِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا