جمع الجوامع 85-362b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أحُد وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَوْلاَ أنِّى أَخْشَى أَنْ تَجِدَ صفيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ العَافِيةُ ()، فَيُحْشَر فِى بُطُونِهَا، ثُمَّ دَعَا بَنَمِرَة فَكانَتْ إِذَا مُدَّت عَلَى رَأسِهِ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مُدُّوهَا عَلَى رَأسِهِ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ الحَرْمَل، قلَّت الثِّيابُ وَكَثُرَت القَتْلَى، وَكَانَ الرَّجلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَتَةُ يُكَفَّنونَ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَكَانَ النَّبِى ﷺ يَسْألُ أيُّهُمْ أكْثَرُ قُرآنًا؟ فَيُقَدِّمُهُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه