جمع الجوامع 85-312b
مسند أنس بن مالك
"عَنْ أنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ كَتَبْتُ وَصِيَّتِى، فَإِلَى أَىِّ الثَّلاَثَةِ تَأمُرُنِى أنْ أدْفَعَ؟ إِلَى أبِى أوِ ابْنِى أوْ أَخِى؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ في أهْلِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ إِذَا هُوَ شَدَّ عَلَيْه ثيَابَ سَفَرِهِ خَيْرًا مِنْ أرْبَع رَكعَاتٍ يَضَعْهُن فِى بَيْتِهِ، يَقْرَأُ فِى كُلِّ وَاحدَة مِنْهُنَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ الله أحَدٌ، ثَمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَتَقَرَّبُ بِهِن إِلَيْكَ فَاجْعَلهُن خَلِيفَتِى فِى أهْلِى وَمَالِى، فَهُنَّ خَلِيفَة فِى أهْلِهِ وَمَالِهِ وَدَارِهِ وَدُورٍ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أهْلِهِ".
حواشٍ
الديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه