جمع الجوامع 85-215b
مسند أنس بن مالك
" عَنْ عَبْد الله بن الفَضْلِ الهَاشِمِىِّ أنَّه سَمِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّة مِنْ قَوْمِى فَكَتَبَ إِلَىَّ زيْدُ بْنُ الأرْقَم وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِى، وأخْبَرَنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الَّلهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأبْنَاءِ الأنْصَارِ، وَلأبْنَاءِ أبنَاءِ الأنْصَارِ، فَسَألَ أنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عنْدَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِى يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: هَذَا الَّذِى أوْفَى الله بِإِذْنِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعَ رَجُلًا مِنَ المُنَافِقينَ وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَئِنْ كَانَ هَذَا صَادِقًا لَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الحَميرِ، فَقَالَ زَيْدُ ابْنُ أرْقَمَ: فَقَدْ وَالله وَلأنْتَ شَرٌّ مِنَ الحِمَارِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَجَحَدَهُ القَائِلُ، فأنزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ()} فَكَان مَا أَنْزَلَ الله مِنْ هَذِهِ الآيَةِ تَصْدِيقًا لِزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن في الأفراد، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه