جمع الجوامع 8394a
الهمزة مع النون
"إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَلَكَ مَالُهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره رواية الأشعث بن سُوار عن الحسن أَن رجلا أتى النبى ﷺ بِرَجُل فَقَالَ: إِنِّى اشتريتُهُ وَأعْتَقْتُهُ فَمَا أمر ميرَاثِه؟ فَقَالَ إِنَّ ماتَ وَذَكَرَه.. ثم قال وهذا مرسل انتهى والأَشعث ضعيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه