جمع الجوامع 7926a
الهمزة مع النون
"إِنَّهُ لوْ كان أجْذمَ منْقطعًا يَسِيلُ إِحْدَى مِنْخَرَيْهِ دمًا، والآخَرُ قيحًا فمَصَصْتِ ذلِكَ لمْ تَقْضِ حَقَّ اللَّه الَّذِى عَليْكِ".
حواشٍ
ابن عساكر عن عامر الأَشعرى أَن النبى ﷺ قال للمرأَة التى سأَلته عن زوجها: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه