دليل

جمع الجوامع 718-4b

مراسيل عبد الله في أبى مليكة

"عَنْ ابن أَبِى مليكَة: أَنَّ عَلىَّ بن أَبِى طَالِب خَطَب ابنةَ أَبِى جَهْلٍ حَتَّى وعُدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَة فقالَتْ لأبيها: تَزعُم النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أبُو الحسنِ قَدْ خَطَبَ ابنَةَ أَبِى جَهلٍ وَقَدْ وعُدَ النكاح، فَقَام النَّبِىُّ ﷺ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ -تَعَالَى- وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلهُ، ثُم ذَكَر أَبَا العَاصِ بن الربيع فَأَثْنَى عَلَيْه في صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَة بضْعَةٌ مِنِّى، وإِنِّى أخْشَى أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمع بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ، فَسَكتَ عَلِىٌّ عَنْ ذَلِكَ النكِّاحِ وتركه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.