دليل

جمع الجوامع 718-3b

مراسيل عبد الله في أبى مليكة

"عَنْ ابن أَبِى مُليكَة قَالَ: لَمَّا سَامَت () عَائِشَة برَيْرَةَ فَقَالت: أعْتِقُهَا، قَالُوا: تَشْتَرطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا، فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَتْ ذَلَك لَهُ، فَقَالَ: نَعَم اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لمِنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَب فَقَالَ: مَا بَالُ الشرطِ قَد وَقَعَ قَبْلَه حَقُّ اللَّه، الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَق".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.