جمع الجوامع 709-31b
مراسيل على بن الحسين
"عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الفَحْلِ، وَقِسْمَةُ الأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الغِلمَانِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه