جمع الجوامع 709-30b
مراسيل على بن الحسين
"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادة: أَنَّ عَلِيّا قَضَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: خَمس مائة ألْفِ دِرْهَمٍ، قِيلَ لِعَبْدِ الرزَّاقِ: وَأَوْصَى إِليهِ النبى ﷺ ذلك؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَوْصَى إلى عَلِىٍّ فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقضِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه