MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 709-30b

مراسيل على بن الحسين

"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادة: أَنَّ عَلِيّا قَضَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: خَمس مائة ألْفِ دِرْهَمٍ، قِيلَ لِعَبْدِ الرزَّاقِ: وَأَوْصَى إِليهِ النبى ﷺ ذلك؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَوْصَى إلى عَلِىٍّ فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقضِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا