MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 709-14b

مراسيل على بن الحسين

"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدا فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإنْ شَاءُوا قتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةً مُسَلَّمَة وَهِى مِائةٌ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلفَةً، فَذَلِكَ لِلعمد إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ، ودية الخطأ وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَل صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يُنَزِّلَ الشَّيْطَانُ بَينَ الإِنْسَانِ فَيَكُون رِمِيَّا () في عِميَّا ( ) عَنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحَ، فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا (رامية بطريق)، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُو شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَدِيَةُ الْخَطأ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَةً، وَثَلَاثُونَ بِنتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرونَ (بَنُو) لَبُونٍ ذُكُور، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ في البَقَرِ فَمائِتَا بَقَرَة وَفِى الخَطأ الجِذع وَالثَّنِىُّ، وَفِى المُغَلَّظَةِ خِيَارُ المال، وَمَن كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقِيمُ الإبِلَ عَلَى أَهْلِ القُرى أَرْبَع مائِةِ دينَارٍ، أَوْ عِدْلهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقيِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ في ثَمنهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِن قِيمَتِها مِنْ أَهْلِ القُرَى عَلَى نَحوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرأَة مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ، وَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى بَلَغَ ثلَثَ دِيتها وَذَلكَ في الْمنْقُولَةِ، فَمَا زادَ عَلَى الْمنْقُولَةِ فَهُو نِصْفُ عَقْل الرَّجُلِ مَا كَانَتْ، وَإِنْ قُتِلَت امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يُثَأرونَ مِنْهَا وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالمرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَها مِنْ مَالِهِ وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالَهَا وَعَقْلِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أحَدُهُمَا الآخَرَ، وَالْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهمْ، فَمَا فَضُلَ فَلِلعَصَبَةِ ويَعْقلُ عَنِ المرأَةِ عَصَبَتها منْ كَانُوا، وَلَا يِرِثُونَ مِنْهَا إلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا