جمع الجوامع 708-19b
مراسيل عكرمة
"عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.