MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 708-15b

مراسيل عكرمة

"عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اسْمَ الهُذَلِىِّ الَّذِى [قَتَلَت] إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخرَى فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فِى الجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِى المَرْأَةِ، اسْمُهُ حَمَلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِى كثِيرِ بْنِ [حُبَاشَةَ]، وَاسْمُ المَرْأَةِ القَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنِةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ، والمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةَ بِنْتُ عَوَيْمِرٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا أَشَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ هَذَا [بُطَلُّ]، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِر: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِىُّ ﷺ فِى الجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَر أَوْ أُنثَى أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةٍ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنْ الإِبِلِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا