MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 708-13b

مراسيل عكرمة

"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِى فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ: دَعْهُ حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ المُسْتَقِيدُ، فَجَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ [برئَ] [صَاحِبِى] وَعَرَجْتُ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَلَمْ أمُرْكَ أَنَّ لا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ! فَعَصَيْتَنِى فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ -تَعَالَى- وَبَطَلَ [عَرَجُكَ]، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَنْ كَانَ بِهِ جرحٌ أَن لَا يسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُهُ، فَالجُرْحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَج فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ المُسْتَقَادُ مِنْهُ فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحَ صَاحِبِهِ لَهُ وَقَضَى أَنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا