جمع الجوامع 706-83b
مراسيل الشعبى
"عَنْ عُرَوَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ على غَنَائِم حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ البَرْصَاءِ، أَو الحَارِثَ بنَ البَرْصَاءِ غَلَّ مِنَ الغَنَائِم، فضَرَبَهُ أَبُو جَهْم فَشَجَّهُ منقولة، فَأَتَى المَضْرُوبُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْأَلُهُ القَوَدَ؟ فَقَالَ النَّبِىّ ﷺ: ضَرَبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنبْتَهُ لَا قَوَدَ لَكَ، لَكَ مائة شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ، قَالَ: فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ، فَقَالَ: فلك ثَلَاثُمائِة لَا أَزِيدُكَ، فَرضِى الرَّجُلُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.