جمع الجوامع 706-34b
مراسيل الشعبى
"عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اهْتَمَّ بِالصَّلَاةِ اهْتِمَامًا شَدِيدًا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَانَ مِمَّا اهْتَمَّ يهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ أَنْ ذُكرَ النَّاقُوسُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ رِجَالًا يُؤْذِنُونَ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ قَالَ: أكْرَهُ أَشْغَلُ رِجَالًا عَنْ صَلَاتِهِمْ بِصَلَاةِ غَيْرِهِمْ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْد مُهْتَمًا بِهَمِّ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَاهُ آتٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ لَهُ: إِيتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمُرْهُ فَليَأمُرْ رَجُلًا فَليُؤَذِّنْ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الشَّهَادَةَ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاح، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ النَّائِمُ وَيَتَوَضَّأَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَذَّنَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ قَالَ: قَدْ قَامتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا قَدْ أَتَانِى مِثْلُ الَّذِى قَدْ أَتَاهُ، وَلَكِنْ قَدْ سَبَقَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْد، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بِلَالُ [انَظُرْ] مَا يَأمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاصْنَعْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.