دليل

جمع الجوامع 704-34b

مراسيل سعيد بن المسيب

"عَن الثَّوْرِىِّ عَنْ إسْمَاعِيل بن أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ليشْتَكِى امْرَأَتَه إِلَى ابن الْمُسَيَّب، فَقَالَ ابْن الْمُسَيِّب: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَة لَمْ تَسْتَغْن عَنْ زَوْجِهَا ولَمْ تَشْكُر لَهُ لَمْ يَنْظر اللَّه -تَعَالَى- إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابن الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَة أَقْسَم عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ فَلَمْ تَبرهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلَاةً، فَقَالَ رَجُلٌ آخَر عِنْد ابن الْمُسَيَّب: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ألحقت] بقومٍ نَسبًا لَيْسَ مِنْهُم لَمْ يَعْدِل وَزْنُهَا يَوْمَ الْقيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.