جمع الجوامع 702-8b
مراسيل الحسن البصرى
"عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ امْرَاةً كَانَتْ فِى الْعَدُوِّ وَكَانَتْ نَاقَةُ النَّبِىِّ ﷺ، فِى الْعَدْوِ فَدَنَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهَا، فَجَلَسَتْ عَلَى عَجُزِهَا، فَنَذَرَتْ دَمَهَا إِنْ نَجَتْ، فَأَصْبَحَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُخبِرَ النَّبِىُّ ﷺ خَبَرَهَا فَقَالَ: بِئْسَ مَا جزيتها؟ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.