دليل

جمع الجوامع 702-8b

مراسيل الحسن البصرى

"عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ امْرَاةً كَانَتْ فِى الْعَدُوِّ وَكَانَتْ نَاقَةُ النَّبِىِّ ﷺ، فِى الْعَدْوِ فَدَنَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهَا، فَجَلَسَتْ عَلَى عَجُزِهَا، فَنَذَرَتْ دَمَهَا إِنْ نَجَتْ، فَأَصْبَحَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُخبِرَ النَّبِىُّ ﷺ خَبَرَهَا فَقَالَ: بِئْسَ مَا جزيتها؟ لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.