دليل

جمع الجوامع 699-56b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الإِخْوَةِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.