دليل

جمع الجوامع 699-55b

مراسيل إبراهيم النخعي

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِذَا جَلَسَ () الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ وَالْملَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُؤْذِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.