جمع الجوامع 699-55b
مراسيل إبراهيم النخعي
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِذَا جَلَسَ () الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ وَالْملَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُؤْذِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.