جمع الجوامع 699-1b
مسند نساء من الصحابة لم يسمين
" عَنْ مُوسَى بن عَبد اللَّه بن يَزِيد، عَن امْرأَة مِن بنى عَبْد الأَشْهَل أَنَّها سَأَلَت النَّبِىَّ ﷺ أَنَّ بينى وبَيْنَ الْمَسْجِد طَريقًا قَذِرًا قَالَ: فَبعدَهَا انْطَلقَ مِنْهَا ()؟ قَالَت: نَعمَ. قَالَ: هَذِهِ بِهَذِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.