دليل

جمع الجوامع 699-1b

مسند نساء من الصحابة لم يسمين

" عَنْ مُوسَى بن عَبد اللَّه بن يَزِيد، عَن امْرأَة مِن بنى عَبْد الأَشْهَل أَنَّها سَأَلَت النَّبِىَّ ﷺ أَنَّ بينى وبَيْنَ الْمَسْجِد طَريقًا قَذِرًا قَالَ: فَبعدَهَا انْطَلقَ مِنْهَا ()؟ قَالَت: نَعمَ. قَالَ: هَذِهِ بِهَذِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.