MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 687-79b

مسند أم سلمة

"إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يغْسِلُوهَا فَلْيَببْدَؤا بِبَطْنِهَا، فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَقِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحرِّكْنَهَا، فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئي بِسُفْلَتِهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرتهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا، ثُمَّ خذي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَما قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْيُفْرِغ الْماءَ امْرَأَةٌ وَهَيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقِّي بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تَغْسِلِينَ، وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَفْضَلُ النِّسَاءِ بِهَا، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَة فَلْتَلِهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِذَا فَرَغْت مِنْ غَسْلِ سُفْلَيْهَا غَسْلًا نَقِيًا بِسدرٍ وَمَاءٍ فَوَضِّيئِهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا، ثُمَّ اغْسِليهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَابْدَئِي بِرَأسِهَا قَبْل كُلِّ شَيْءٍ فَأَنْقِي غَسْلَهُ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلَا تُسَرِّحِي رَأسَهَا بِمُشْطٍ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلاثِ فَاجْعلِيهَا خَمْسًا فَإِنْ حَدَثَ فِي الخَامِسَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا