دليل

جمع الجوامع 673-96b

مسند عائشة

"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [مُنْتَصِرًا عَلَى] ظُلَامَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ إِلا أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْريْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.