جمع الجوامع 673-95b
مسند عائشة
"مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ، وَلَا شَيْئًا إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تنتهك مَحَارِمُ اللهِ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ للهِ ﷻ، وَلَا خُيَّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الإِثْمِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.