جمع الجوامع 673-643b
مسند عائشة
"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْتَفْتِيهَا فِي الحَائِض أَيُبَاشِرُها؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَعَمْ، يَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه